الداخلية تفرج عن النظام الداخلي للجنة تتبع الوقائع الكارثية
أصدرت وزارة الداخلية قرارا جديدا نشر بالجريدة الرسمية، يحمل رقم 2937.25 بتاريخ 18 دجنبر 2025، يقضي بتحديد النظام الداخلي للجنة تتبع الوقائع الكارثية، في خطوة تروم تعزيز حكامة تدبير الكوارث وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين.
ويأتي هذا القرار في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وكذا المرسوم التطبيقي رقم 2.18.785، حيث يحدد بشكل دقيق كيفيات اشتغال لجنة التتبع، وتنظيم اجتماعاتها، وآليات اتخاذ قراراتها، إضافة إلى تأطير عمل لجنة الخبرة واللجان التقنية المرتبطة بها.
وبموجب هذا القرار، تعقد لجنة التتبع اجتماعاتها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، بدعوة من رئيسها، مع إمكانية عقدها حضوريا أو عن بعد عبر وسائل الاتصال الحديثة، بما يضمن مرونة أكبر في التدبير وسرعة التفاعل مع الأزمات.
كما ينص القرار على ضرورة توفر النصاب القانوني المتمثل في حضور ثلثي الأعضاء لصحة الاجتماعات، مع اعتماد مبدأ التصويت بالأغلبية، وترجيح كفة الرئيس في حالة تعادل الأصوات، في حين تُتخذ القرارات دون إمكانية تفويض حق التصويت.
وفي ما يتعلق بالحكامة الداخلية، أوكلت مهمة إعداد محاضر الاجتماعات وحفظ الأرشيف إلى كتابة اللجنة، مع إلزامية توثيق مختلف تفاصيل الاجتماعات، بما في ذلك جدول الأعمال، ونتائج التصويت، وخلاصات المناقشات والتوصيات الصادرة.
وعزز النص دور لجنة الخبرة، التي يتم تعيين أعضائها من داخل لجنة التتبع، حيث تتكلف بإعداد تقارير تقنية لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية داخل آجال محددة، بما يضمن تسريع معالجة ملفات التعويض المرتبطة بالكوارث.
كما أتاح القرار إمكانية إحداث لجان تقنية متخصصة بشكل مؤقت، يعهد إليها بدراسة قضايا محددة أو تقديم آراء تقنية، مع فتح المجال للاستعانة بخبراء من خارج اللجنة حسب طبيعة الملفات المطروحة.
وشدد القرار على إلزامية احترام السر المهني من طرف جميع المتدخلين في أشغال هذه اللجان، مع إمكانية تعديل النظام الداخلي بمبادرة من رئيس اللجنة أو بطلب من ثلث أعضائها.
اترك تعليقاً